حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الثانوية العامة للطلاب الذين لديهم أعذار قهرية وطريقة التقدم لتأجيل الامتحان بالدرجة الفعلية للدور الثاني.

أكدت الوزارة أن الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري يمكنه التقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت العذر لرفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول هذا العذر من عدمه ويجب إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي.

وأضافت الوزارة أنه حال اعتماد العذر يحق للطالب أداء امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني بالدرجة الفعلية وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أداء الامتحان ما يحول دون استمراره في الأداء بتقرير من طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها.

ويرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه مع مرفق تقرير للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده.