أيدت محكمة النقض حكمًا برفض دعوى إلغاء توكيل، حيث أكدت أن التوكيل الذي ينص على عدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين لا يمكن للموكل إلغاؤه بإرادته المنفردة، إلا في حالة إثبات تجاوز الوكيل لنطاق التوكيل أو وجود غش منه.
تفاصيل الطعن
جاء ذلك في الطعن رقم 17225 لسنة 93 قضائية، حيث تقدمت صاحبة التوكيل بدعوى لإلغائه بدعوى تجاوز الوكيل لنطاق التوكيل أو قيامه بالغش، وهو ما رفضته محكمة أول درجة ثم أيدته محكمة الاستئناف.
عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين
أوضحت محكمة النقض أن محكمة الموضوع لها سلطة كاملة في تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة، وأن الحكم استند إلى مستندات الدعوى التي تثبت أن التوكيل نص على شرط عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين، وأن الطاعنة وافقت على ذلك.
أضافت المحكمة أنه لم يثبت وجود تجاوز للوكيل أو غش، وبذلك لا يحق للموكل طلب الإلغاء من جانب واحد، وأن أي طعن في هذا التقدير يُعد مجرد جدال في سلطة محكمة الموضوع، ولا يقبل أمام النقض، لذلك قضت النقض بعدم قبول الطعن وتأييد رفض الدعوى.

