نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2026 بشأن نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة في العدد 4 مكرر أ بتاريخ 25 يناير 2026.

ينص القرار في مادته الأولى على العمل بنسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة حتى 31 مايو 2024 وذلك وفقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وفي المادة الثانية، تم تحديد تطبيق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة خلال الفترة من 1 يونيو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024 شهريًا سواء بزيادة أو تثبيت أو خفض بحسب الأحوال وذلك وفقًا للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024 مع توضيح آلية التطبيق والمثال المرفقين.

أما المادة الثالثة، فتشير إلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

000