وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية

تضمن التعديل في المادة الأولى استبدال نصوص بعض البنود في المادة (7) والمادتين (49، 52) من القانون. حيث نصت المادة (7) أولاً على أن أكبر المستحقين للتجنيد هم إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بعجز نهائي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية. كما تشمل المادة (7) ثانياً أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الضباط أو المجندين الذين فقدوا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

أما المادة (49) فتشير إلى عقوبة الحبس والغرامة لكل متخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين، بينما تنص المادة (52) على عقوبة الحبس والغرامة لمن يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول. كما ينص التعديل على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

توضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تهدف إلى تطوير القوات المسلحة وتنظيم أحوال الإعفاء، مع الاعتداد بالعمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد. كما تسعى الدولة إلى مواجهة التضخم من خلال مراجعة العقوبات المالية لتحقيق العدالة الجنائية والردع، وضمان توفير قوات احتياط تتناسب مع كفاءة القوات المسلحة في حالات الاستدعاء والتعبئة.