أقرت المحكمة الإدارية العليا بجواز إصدار بطاقة حيازة زراعية لواضع اليد في حالة خلو الأرض من المنازعات، وذلك في الطعن رقم 102659 لسنة 69 قضائية عليا.
أوضحت المحكمة أن الحيازة يجب أن تكون هادئة ومستقرة لمدة تزيد عن دورة حصر حيازي، وذلك وفقًا لقرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 2009.
عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية
أكدت المحكمة أن رفض الجهة الإدارية إصدار حيازة زراعية رغم توافر الشروط القانونية يعد قرارًا إداريًا سلبيًا يخضع لرقابة القضاء الإداري، وأشارت إلى أن عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية قانونًا، لكنه ينشئ التزامًا بتسليم المبيع، مما يتيح لواضع اليد الحق في طلب إصدار بطاقة الحيازة الزراعية.
المحكمة الزمت الزراعة بإصدار بطاقة حيازة زراعية
شددت المحكمة على أن قرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 2009 يمثل تنظيمًا مشروعًا لإجراءات إصدار الحيازة الزراعية، وله قوة قانونية ملزمة للجهات الإدارية، ولا يمكن تجاهله عند استيفاء الشروط، وانتهت المحكمة بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية بإصدار بطاقة حيازة زراعية للطاعن عن الأرض محل النزاع.

