أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تتعلق بالعاملين المنتدبين لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، حيث حسمت الجدل حول خضوعهم لقواعد الندب المقررة بقانون الخدمة المدنية.

وأوضحت الفتوى أن العاملين المنتدبين للجهاز، بما في ذلك العاملون بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يخضعون لنظام خاص في الندب يختلف عن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقانون الإدارات القانونية، وذلك بسبب الطبيعة القانونية والتنظيمية الخاصة للجهاز.

جهاز التفتيش على أعمال البناء لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة

أكدت الجمعية العمومية أن جهاز التفتيش على أعمال البناء لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، كما أنه لا يملك هيكلًا تنظيميًا أو موازنة خاصة، مما يجعله أحد التقسيمات الإدارية التابعة لوزارة الإسكان، وهذا يبرر إفراد العاملين به بنظام ندب استثنائي لا يتقيد بالحد الأقصى لمدة الندب.

كما قررت الفتوى أحقية العاملين المنتدبين في تقاضي كامل أجورهم الوظيفية والمكملة من جهات عملهم الأصلية طوال فترة مباشرتهم العمل بالجهاز، سواء كان الندب كليًا أو جزئيًا، مع التأكيد على عدم ازدواج الصرف، حفاظًا على المال العام.