نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 33 لسنة 2026 بشأن نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة في العدد 27 تابع ز بتاريخ 3 فبراير 2026.
تضمن القرار إضافة مادة جديدة برقم (41) مكررا إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وجاء نص المادة كالتالي.
يكون تصدير أصناف الأسمدة والأسمنت وحديد التسليح والألومنيوم وقطع غيار السيارات والغسالات والأجهزة المنزلية بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لضمان نفاذ الصادرات المصرية وفق الاشتراطات البيئية التي تفرضها الدول المستوردة.
كما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجميع صور ضوئية أو إلكترونية من تقارير الانبعاثات الكربونية المقدمة من الشركات المصدرة الخاضعة لأحكام هذه المادة للأغراض الإحصائية مما يتيح إعداد قواعد بيانات تدعم جهود الدولة في الحفاظ على نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية وتعزيز امتثالها للمعايير البيئية الدولية دون فرض أية أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات.
وينص القرار في مادته الثانية على نشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

