أكدت محكمة النقض أن العلاقة الإيجارية تنتهي قانونًا بمجرد توجيه تنبيه صحيح بالإخلاء ويطبق في هذا الشأن القانون الساري وقت انتهاء العقد أو وقت إعلان التنبيه دون أن تمتد أحكام القوانين اللاحقة إلى هذه العلاقة ما لم ينص المشرع صراحة على سريانها بأثر رجعي.

التنبيه بالإخلاء تصرف قانوني من المؤجر

أوضحت المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 10357 لسنة 93 قضائية أن التنبيه بالإخلاء يعد تصرفًا قانونيًا منفردًا من جانب المؤجر ويترتب عليه انفصام العلاقة الإيجارية فور إعلان المستأجر به دون اشتراط صدور قبول أو موافقة من الأخير.

انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه

شددت المحكمة على أنه متى ثبت انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه الصحيح فإن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد ذلك يكون دون سند من القانون ويعد وضع يد غير مشروع لا يكسبه أي حقوق قانونية.

كما أكدت محكمة النقض أن صدور قوانين جديدة تنظم العلاقة الإيجارية لا يؤثر على العقود التي انتهت قبل نفاذها حفاظًا على استقرار المعاملات القانونية ومنعًا لإعمال القوانين بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت وانقضت بالفعل.