قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التي طعنت على دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000، والمتعلق بسريان نظام التأمين الصحي على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه لا يتضمن أثرًا رجعيًا، حيث بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يونيو 2000، دون المساس بحقوق مكتسبة أو مراكز قانونية مستقرة قبل نفاذه، وأكدت أن تحصيل الاشتراكات جاء مقابل تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية.
تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي
ذكرت المحكمة أن المشرع استهدف من النص توسيع مظلة التأمين الصحي لفئات لم تكن تستفيد منه، وذلك لتحقيق مبادئ التضامن الاجتماعي وكفالة الرعاية الصحية، مع إتاحة الحق لأصحاب المعاشات في طلب عدم الانتفاع بالنظام خلال مهلة محددة، بما يحفظ حريتهم الشخصية.
انتهت المحكمة إلى أن النص محل الطعن لا يخالف أحكام الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية أو المساواة أو حماية الملكية الخاصة، وقضت برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

