حددت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأنشطة المسموح بها داخل قطع الأراضي السكنية بالمدن الجديدة والشروط اللازمة لتنفيذ المباني السكنية.

الأنشطة المسموح بها في الأراضي السكنية

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الأنشطة المصرح بها في دور البدروم للأراضي السكنية وفقًا لأحكام الكود المصري للجراجات وأشارت إلى إمكانية استغلال المساحة الزائدة كمخازن غير تجارية لخدمة العقار وغرفة حارس وجيم وحمام سباحة لقاطني العقار وفق شروط معينة.

– يجب أن تكون الخدمة مخصصة لقاطني العقار دون أي صبغة تجارية ولا يسمح بتحويلها إلى أنشطة تجارية مستقبلًا مع أخذ تعهد من الملاك بتوفير الأنشطة في المنشآت السكانية الخاصة بهم.

– يتعين تقديم شهادة معتمدة من مكتب هندسي متخصص تفيد بتحمل أساسات المباني للأعمال الإنشائية الناتجة عن حمامات السباحة المطلوبة.

– يجب تقديم تعهد بعدم تعارض وجود حمام السباحة مع العقود المبرمة بين المالك وقاطني العقار دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو جهاز المدينة.

– يجب توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية المناسبة للقرامات المعمارية.

– يلتزم مالك العقار بتنفيذ الحلول الهندسية المناسبة لأعمال المرافق والمياه وربطها على نقاط الربط الرئيسية على مسؤوليته ودون أدنى مسؤولية على الهيئة أو جهاز المدينة.

– يجب التقدم بطلب استصدار التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– يراعى عند استخراج التراخيص أن تكون جميع الأنشطة المصرح بها مفتوحة مباشرة على المساحة المخصصة.