قال مصدر قضائي بمحكمة النقض إن حكم المحكمة بإبطال الانتخابات في منيا القمح بات ونهائي وملزم لكافة الجهات ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة.

وأضاف المصدر أن المادة 107 من الدستور خصت محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب على أن تقدم الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وأشار إلى أن المادة 29 من قانون مجلس النواب نصت على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية وأصدرت حكمًا نهائيًا ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة مع الأمر بإعادتها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائب محمد شهدة والنائب خالد مشهور وإلغاء فوزهما في الانتخابات على أن تُعاد العملية الانتخابية بالدائرة مرة أخرى.