أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 28147 لسنة 71 ق عليا، يتعلق بحقوق ملاك العقارات وواجبات الجهات المسؤولة عن توصيل المرافق.

أكدت المحكمة أن امتناع الجهات المختصة عن توصيل المرافق للمباني المرخصة، رغم استيفاء المالكين لكل الشروط القانونية وسداد الرسوم، يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون وأوضحت أن أي مخالفات جزئية بالمبنى لا تمنع السكان من الحصول على الخدمات الأساسية طالما أن المبنى قائم ولم يثبت خطره على السلامة العامة أو على شاغليه.

شددت المحكمة على أن ممارسة السلطة الإدارية في تصحيح أو إزالة المخالفات لا تعفيها من تلبية حقوق المواطنين، ولا يجوز أن تمتد آثار المخالفات الجزئية لتشمل حرمان الملاك من توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، واعتبرت أن الامتناع عن توصيل المرافق قرار إداري سلبي وغير قانوني، مؤكدة مبدأ حماية حقوق المواطنين دون الإخلال بحق الدولة في معالجة المخالفات لاحقًا.

يعكس هذا الحكم حرص القضاء على ضمان استفادة السكان من المباني المرخصة وحمايتهم من أي إجراءات إدارية قد تحرمهم من الخدمات الأساسية.