أرسَت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا يقضي بعدم جواز تسجيل العلامات التجارية المضللة للجمهور أو التي تفتقر إلى الصفة المميزة المطلوبة، وذلك لحماية المستهلكين والحقوق الفكرية وأكدت المحكمة أن الجهات الإدارية المختصة ملزمة برفض أي طلب تسجيل يتعارض مع أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، بما في ذلك العلامات التي تحتوي على بيانات جغرافية وهمية.

بيان جغرافي وهمي يضلل الجمهور

تقدمت الشركة الطاعنة بطلب لتسجيل علامتها التجارية «ماربيلا» على منتجات الفئة (11) لكن إدارة العلامات التجارية رفضت الطلب نظرًا لاحتوائه على بيان جغرافي وهمي يضلل الجمهور ويشير إلى مدينة إسبانية، وأيدت لجنة التظلمات قرار الرفض، مما دفع الشركة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

التمييز والابتكار شرط أساسي للتسجيل

شددت المحكمة على ضرورة أن تتمتع العلامة التجارية بعنصر التمييز والابتكار والذاتية الخاصة بها، وأوضحت أن الشهرة الدولية للعلامة لا تمنح حماية تلقائية في مصر إلا بعد إثباتها محليًا وفقًا للمعايير القانونية، وأقرت المحكمة بصحة قرار إدارة العلامات التجارية ولجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة محل الدعوى، مؤكدة أن الطعن المقدم غير قائم على أسس قانونية، وبالتالي تم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وإلزام الشركة بالمصروفات.