أوضحت محكمة النقض في الطعن رقم 11100 لسنة 94 أن الحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار يكون صحيحًا إذا عرض لوقائع الدعوى بوضوح وأقام قضاءه على أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير المعامل الكيماوية، حيث اقتنعت المحكمة بتوافر نية الاتجار لدى المتهم.

توافر قصد الاتجار

بينت المحكمة أن مسألة توافر قصد الاتجار تعد من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وذلك وفقًا لظروف كل دعوى وملابساتها، ولا يجوز إعادة مناقشتها أمام محكمة النقض طالما كان الاستدلال سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تقدير جدية التحريات

كما أكدت المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ويكون الإذن صحيحًا إذا صدر لضبط جريمة تحققت بالفعل وليس جريمة محتملة في المستقبل.

وشددت المحكمة على أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من اختصاص قاضي الموضوع، وأن الطعن الذي يقوم على إعادة تقييم الأدلة أو التشكيك في اقتناع المحكمة بها يُعد جدلًا موضوعيًا غير مقبول أمام محكمة النقض.