أيدت محكمة النقض السجن المشدد لمدة 10 سنوات على متهمين بالشروع في القتل في محافظة المنيا.
أصدرت محكمة النقض، الدائرة الجنائية، حكمها في الطعن رقم 2426 لسنة 95 قضائية، برفض طعن المتهمين في قضية الشروع في القتل عمداً مع سبق الإصرار.
بداية الواقعة
أدانت محكمة جنايات المنيا المتهمين لاستخدامهم العنف واستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم، مما أدى إلى إصابتهم، مع إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأدوات اعتداء دون مسوغ قانوني.
بعد استئناف المتهمين على الحكم، أكدت محكمة الاستئناف تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تأييد باقي العقوبات والمصاريف الجنائية.
حفظ حقوق المجني عليهم
أوضحت محكمة النقض أن الحكم الابتدائي والاستئناف قد أوردوا جميع عناصر الجريمة والأدلة المثبتة، بما في ذلك شهادات شهود الإثبات والتقارير الفنية للطب الشرعي والأدلة الجنائية، مؤكدة توافر أركان الشروع في القتل وظرف سبق الإصرار.
أكدت المحكمة أن الطعون الموجهة من المتهمين حول نية القتل والسبق للإصرار ومسائل الدفاع أو تضارب الأدلة غير مقبولة، وأن العقوبة مفروضة وفقاً لأشد الجرائم المرتكبة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المجني عليهم.

