نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 25 لسنة 2026 والذي يتضمن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين في العدد 45 تابع بتاريخ 24 فبراير 2026.
تسري أحكام هذا القرار على قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بالإضافة إلى قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة.
يعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أحد شروط استمرار الترخيص والقيد بمزاولة النشاط.
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
تسري الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
عرفت المادة الثانية من القرار خبير التأمين الاستشاري بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وخاصة في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو غيرها من الجهات.

