وضع قانون العمل الجديد آليات واضحة للجزاءات التأديبية وتسوية النزاعات العمالية بهدف تقليل الخلافات في أماكن العمل وتوفير مسارات قانونية عادلة وسريعة للفصل فيها ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويضمن استقرار بيئة العمل.
آليات الجزاءات وتسوية النزاعات في قانون العمل الجديد
نصت المادة 138 من قانون العمل الجديد على أنه يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 139 من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل
أما المادة 139 فنصت على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي.
1- الإنذار الكتابي
2- الخصم من الأجر الأساسي
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ما لا يجوز لصاحب العمل
نصت المادة 140 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة 139 من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
تنص المادة 141 على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد 3 أشهر أخرى إذا تكشفت أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.

