أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قضائيًا يتعلق بالتكييف القانوني لتوكيل البيع للنفس أو للغير، حيث أكدت أن الأهمية تكمن في إرادة المتعاقدين وظروف إصدار التوكيل وليس فقط في الشكل الظاهري للمحرر، جاء ذلك في الطعن رقم 7910 لسنة 91 قضائية المقدم من المحامي محمود سعيد الهواري.

وأوضحت المحكمة أن التوكيل الذي يصدر بهدف إتمام البيع فعليًا ويشمل حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير لا يعتبر مجرد وكالة تقليدية، بل يرتقي إلى مستوى عقد بيع من عقود المعاوضة، ويعتمد وجوده على العقد الذي تم إصداره لتنفيذه.

وأضافت المحكمة أن هذا التكييف يعني أن التوكيل يخضع لأحكام البيع، بما في ذلك حق طلب الفسخ في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، خاصة في حال عدم سداد باقي الثمن، وأكدت أن القول بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا باتفاق الطرفين ليس مطلقًا، إذ يعتمد ذلك على نية التعاقد الحقيقية وليس على التسمية الواردة في المحرر كما هو الحال في توكيل البيع للنفس والغير.