نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026 قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 والذي يتضمن حرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية من الاستفادة بخدمات الدولة.
ينص القرار على أن أي حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات حتى يؤدي ما تجمد في ذمته من دين نفقة أو مستحقات ولا يرفع التعليق إلا عند تقديم شهادة براءة ذمة.
الخدمات المتأثرة حسب كل جهة تشمل.
أولاً: وزارة التضامن الاجتماعي
إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
ثانياً: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي
ثالثاً: وزارة المالية– مصلحة الجمارك
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي
رابعاً: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء
خامساً: وزارة التموين والتجارة الداخلية
إصدار بطاقة تموين جديدة واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين وإضافة مواليد على بطاقة التموين
سادساً: وزارة التنمية المحلية– المحليات والوحدات المحلية
إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق وإصدار أو تجديد تراخيص وموافقات مزاولة الأنشطة التجارية
سابعاً: وزارة الإسكان والمرافق
خدمات أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية تشمل تراخيص البناء والتشغيل والمحلات والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي والتقنين وتراخيص الإعلان
ثامناً: وزارة العدل
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
تاسعاً: وزارة السياحة والآثار
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي
عاشراً: وزارة القوى العاملة
إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية
حادي عشر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كافة الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية والمحليات في المدن الجديدة تشمل تراخيص البناء وتوصيل المرافق والتصالح وتقنين الأوضاع وتراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية وتخصيص أو تقنين الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات
وينص القرار في مادته الثانية على أنه يجوز للوزير أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية إضافة أو تعديل أي خدمات أو جهات تندرج ضمن نطاق القرار.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

