أعلنت وزارة العدل عن قرار بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، حيث تزايدت التساؤلات حول الحالات التي يطبق فيها القرار والضوابط القانونية المنظمة له.

القرار مرتبط بصدور حكم نهائي

أوضح محمود جمال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن تطبيق القرار يعتمد على صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة في جريمة الامتناع عن سداد النفقة، وأشار إلى أن القرار يستند إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التي تعاقب الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة بعد صدوره بشكل نهائي.

وأضاف جمال أن وقف الخدمات لا يتم إلا بعد استنفاد مراحل الطعن وصيرورة الحكم نهائيًا واجب التنفيذ، ولا يطبق في حالة وجود حكم ابتدائي أو ما زال محل طعن أمام درجات التقاضي المختلفة.

إلزام الممتنعين بسداد النفقة

أوضح جمال أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وذلك من خلال تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني أو الاقتصادي للمحكوم عليه، حتى يتم سداد متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد أن وقف الخدمات هو إجراء مؤقت يزول أثره فور سداد المديونية كاملة وتقديم ما يثبت براءة الذمة، مما يسمح بعودة الخدمات الحكومية للمحكوم عليه بشكل طبيعي، مشددًا على أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان حصولهم على مستحقاتهم في التوقيتات المقررة.