أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد موافقة مجلس الوزراء
أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد موافقة مجلس الوزراء

التعديلات

تتيح التعديلات الجديدة للمكلف حق الطعن على نتائج الحصر التي تضعها اللجان المعنية، بالإضافة إلى إمكانية الطعن على التقدير وفقًا للنص الحالي، كما تم إدخال وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المكلفين الراغبين في الاعتراض على قرار الحصر والتقدير، والذي يتضمن حصر العقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية كأساس لحساب الضريبة، وتم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

كما نصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، مما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الضرائب الأخرى مثل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يمنع من تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية

تضمنت التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات السكنية التي يستخدمها المكلف كمسكن خاص له ولأسرته، حيث تم رفع صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بما يتماشى مع فلسفة القانون التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم.

كما أضافت التعديلات حالة عدم قدرة المكلف على استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة، بالإضافة إلى استحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

الضرائب العقارية المختصة

يتيح مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من وجود إحدى حالات الرفع، مثل تهدم العقار المبني أو تخربه، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المكلفين، مما يسهل عليهم طلب رفع الضريبة.

كما تم استحداث مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو في حال قضي نهائيًا بإفلاس المكلف وتم إغلاق التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

أضافت التعديلات فقرة تحدد حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وتضمنت حكمًا مؤقتًا يتيح للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير المستحق، حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق عليهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.