10 خدمات أساسية يقدمها صندوق الخدمات للعاملين اكتشفها

يعتبر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية أداة حيوية لتقديم الدعم والخدمات الأساسية للعمال، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز جودة الحياة من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والأنشطة الثقافية.

10 خدمات أساسية يقدمها صندوق الخدمات للعاملين اكتشفها
10 خدمات أساسية يقدمها صندوق الخدمات للعاملين اكتشفها

أهداف الصندوق

يتيح هذا الصندوق تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والصحية والثقافية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمجتمعية، كما ينص قانون العمل الجديد على مجموعة من المواد التي تحدد اختصاصات الصندوق.

مادة (۲۷۳)

يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تقديم الخدمات الضرورية للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين في منشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

حساب الصندوق

يمتلك الصندوق حساباً خاصاً لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وموازنة مستقلة، ويُعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقاً لنظام المحاسبة المالية.

تبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى
وتلتزم المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملاً فأكثر، بسداد اشتراك سنوي لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يتجاوز ستة عشر جنيهاً عن كل عامل سنوياً لتمويل هذا الصندوق.

قيمة الاشتراك السنوي

يصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (٢٧٤) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها، خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة، أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنوياً، أيهما أقل.

خدمات الصندوق

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (۲۷۳) من هذا القانون بتقديم الخدمات التالية:

1- دعم النفقات العلاجية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف وفقاً لإمكانيات العمال
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر، من خلال إقامة الندوات التوعوية، وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك، متى توافرت الموارد
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق، إضافة خدمات أخرى، على أن تكون في ذات مجال عمل الصندوق
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.