خبير اقتصادي يؤكد على أهمية تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لتعزيز الاستثمار والإنتاج

كشف الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين أن الدولة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي في جميع القطاعات، من خلال دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خبير اقتصادي يؤكد على أهمية تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لتعزيز الاستثمار والإنتاج
خبير اقتصادي يؤكد على أهمية تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لتعزيز الاستثمار والإنتاج

دفعة جديدة للاستثمار والإنتاج

وتابع في تصريح خاص لـ خبر صحأن قرار تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل 174399900 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر، سيساهم بشكل استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مما يحقق نتائج إيجابية تفيد المواطن المصري وخزينة الدولة.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص سيوفر آلاف فرص العمل للشباب، كما سيساهم في زيادة المناطق العمرانية في البحر الأحمر، وجذب المزيد من السياح لتحقيق مخططات الدولة لاستقطاب 30 مليون سائح.

وذكر أن تخصيص مساحة كبيرة من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم أداة الصكوك السيادية، يعتبر خطوة استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص وتفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأكد حسانين في تحليله أن “رابط الأصول العقارية العديدة بهذه الميزة المالية يخلق عامل جذب قوي لرؤوس الأموال الخاصة، من خلال المشاركة الفعالة في مشروعات تنمية سياحية وصناعية مرتبطة بتلك الأراضي”، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم عجلة النمو، خاصة إذا تم تيسير إجراءات تشريعية واضحة للمستثمرين.

وأشار إلى أن إطلاق الصكوك السيادية المدعومة بأصول حقيقية سيعزز الثقة في السوق المالية، ويحفز المؤسسات الاستثمارية على الدخول في المشروعات، مما سينعكس إيجابًا على التشغيل والاقتصاد ككل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 أ، الصادر بتاريخ 4 يونيه 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025 بشأن تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر.

نص القرار في مادته الأولى على تخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 138 لسنة 2021 بشأن الصكوك السيادية، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري.