خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث»

أعرب الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر عن استيائه من طلب الحكومة المصرية من مالكي العقارات الذين لديهم عقارات مؤجرة ضرورة إخلاء هذه الأخيرة، حيث كتب أبو بكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “إكس” معبرًا عن استغرابه من هذا الطلب، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات القانونية تختلف تمامًا، وأن النصوص القانونية المعنية تشوبها عدم الدستورية، مما يعتبر عبثًا لا مثيل له.

خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث»
خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث»

قانون الإيجارات الجديد

نقدم لكم في هذا السياق الصياغة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة مرة أخرى لمجلس النواب، حيث سيتم مناقشتها بلجنة الإسكان اليوم تمهيدًا لإقرارها خلال الفترة المقبلة.

مادة (1).

يتعلق مشروع القانون ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المتعلقين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢).

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3).

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:

(1) الموقع الجغرافي، والذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨، الكائنة في ذات المنطقة.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة الانتهاء لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، ويجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦).

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥) و(٤) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧).

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

مادة (٨).

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲) و(۷) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، الحصول على تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال تقديم طلب مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها، وعند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ و ٦ لسنة ۱۹۹٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10).

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.