250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

في خطوة مهمة لحماية حقوق المستأجرين، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات تغيرات كبيرة، ويعتبر هذا التعديل إنصافًا للمستأجرين الذين يواجهون تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار مساكنهم، وتفاصيل هذا القانون الجديد تحمل العديد من التسهيلات التي تضمن حقوق الأطراف المعنية بشكل أكثر إنصافًا.

250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025
250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

وسنستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لإنصاف الحكومة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025

وجاءت تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025 كما يلي:-

المادة الأولى:

يتعلق مشروع القانون الجديد ببعض الأحكام الخاصة بتعديل وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، ويهدف هذا التشريع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

المادة الثانية:

تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ويظل هذا ساريًا إلا في حال الاتفاق بين الأطراف المعنية على إنهاء العقد في وقتٍ مبكر.

المادة الثالثة:

وبموجب قرار من المحافظ المختص، يتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة تتولى تحديد وتصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تقسيم هذه المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة في عملية التقسيم، وهي كما يلي:-

1- الموقع الجغرافي وهو المنطقة والشارع الكائن به العقار،.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة،.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من “مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق”،.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة،.

5- قيمة الإيجار السنوية للمباني أو العقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في نفس المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتتولى هذه اللجان إتمام مهامها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة، وبعد الانتهاء من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا يتضمن نتائج عمل اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

الحكومة تنصف المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025.

المادة الرابعة:

ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

ويتعين على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للظروف، سداد الأجرة الشهرية بعد سريان هذا القانون بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين اكتمال أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ومن ثم، يبدأ المستأجر أو من امتد إليه العقد، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، في دفع أي فروق مالية مستحقة إن وجدت، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية لمدة مشابهة للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.

المادة الخامسة:

ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية في الوقت الراهن.

المادة السادسة:

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥).

المادة السابعة:

دون التأثير على أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، بحسب الظروف، في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون سبب مشروع،.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الحالة، قابلة للاستخدام لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة في دائرة العقار بطلب إصدار أمر بطلاء الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا كان ذلك مستحقًا.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

الإيجار القديم.

المادة الثامنة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا من المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتُمنح الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم العقد.

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها، وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية تخصيص وحدة، بشرط تقديم طلب مرفقًا بإقرار لإخلاء الوحدة المستأجرة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة التزاحم على الوحدات، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، كما يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة للتخصيص.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون، يتم إلغاء العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، كما يتم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة:

ويتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.