مرشح النور في بني سويف يستكمل الطعون أمام المحكمة الدستورية

أصدر الدكتور أحمد يحيي، وزير ومرشح حزب النور في المقعد الفردي بمحافظة بني سويف لانتخابات مجلس الشيوخ، بيانًا صحفيًا بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الطعن الذي قدمه ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابي.

مرشح النور في بني سويف يستكمل الطعون أمام المحكمة الدستورية
مرشح النور في بني سويف يستكمل الطعون أمام المحكمة الدستورية

وجاء في البيان: “أود أن أعبر عن خالص شكري لأهالي محافظة بني سويف على دعمهم وثقتهم الكبيرة في ترشحي لانتخابات مجلس الشيوخ، لقد كنت أتطلع لخدمة أبناء وطني من خلال هذا المنصب، ولكن إرادة الله شاءت أن يكون الوضع غير ذلك بعد رفض الطعن الذي تقدمت به، وسنواصل المسيرة القانونية بالتوجه للدستورية العليا”

خدمة المحافظة والوطن

وأضاف يحيي: “كانت نيتي صادقة لخدمة المحافظة والوطن، ورغم الاستبعاد، سأبقى موجودًا بين أهلي وأبناء المجتمع، أعمل معهم يدًا بيد لما فيه صالح البلاد والعباد”

كما أعرب الوزير عن شكره لزملائه في حزب النور على الدعم والثقة التي منحوه إياها، مؤكدًا عزمه وزملائه على الاستمرار في خدمة الوطن سواء من داخل البرلمان أو خارجه، من أجل تعزيز الهوية الوطنية وبناء دولة عصرية قوية.

قبول الطعن

فيما كانت دائرة الطعون الانتخابية بمحافظة قد قبلت الطعن المقدم من أحمد يحيى عبد الحميد وزير، أمين حزب النور بالمحافظة، بشأن استبعاده من قائمة أسماء المترشحين للانتخابات، وأكدت أحقيته في العودة إلى القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مقاعد المجلس.

وأوضح “وزير” أن حكم اليوم جاء متسقًا مع أحكام سابقة، وأن المخالفة التي وقعت عليه قد رُفعت، مما أدى إلى استبعاده من الكشوف، مؤكدًا أنه لا يوجد سند قانوني لإبعاده عن السباق الانتخابي، وأنه مستوفٍ لكافة شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس، وقد قدم للهيئة ما يثبت إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية قانونًا.

كامل المستندات القانونية

وأشار أمين حزب النور ببني سويف إلى أنه مستوفٍ لكامل المستندات القانونية، موضحًا أنه قد تقدم بطعن في الماضي على قرار استبعاده من القائمة الأولية للترشح.

ودفع مرشح حزب النور بمخالفة قرار الهيئة لما أقرته المحاكم العليا المصرية، والتي ميّزت بين الاستثناء من الخدمة العسكرية والتهرب منها في العديد من الأحكام الصادرة عنها.

وأكد مرشح حزب النور أنه وفقًا لأحكام القانون، فإن الهيئة قد خالفت ما استقر عليه القانون والأحكام السابقة من أن المستثنى من أداء الخدمة العسكرية يُعامَل معاملة المعفى منها، تطبيقًا للمادة رقم (6) من القانون رقم (127) لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك قرار رقم (115) لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، مؤكدًا أن الهيئة قد ساوى بين من حصل على الاستثناء النهائي وبين من حصل على الإعفاء النهائي طبقًا لنصوص المادتين (6) و(7) من القانون.