يعد موضوع الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل بال الشارع المصري في الساعات الأخيرة، حيث تلعب المادة 7 من قانون الإيجار القديم دورًا محوريًا في تحديد الضوابط الخاصة بالإخلاء الفوري للعقارات المؤجرة، وتحمل هذه المادة أهمية كبيرة نظرًا لما تحتويه من شروط وإجراءات واضحة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما تضع قواعد صارمة تُلزم بتنفيذ الإخلاء فور توفر أسباب محددة، لذا فإن فهم تفاصيل هذه المادة يعد خطوة أساسية لكل من يرغب في معرفة حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ضمن إطار قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل التطورات القانونية الأخيرة.

مقال مقترح: جامعة بني سويف تبدأ تطوير قسم الحالات الحرجة باستثمار 6 ملايين جنيه
وفي إطار حرص موقع «نيوز رووم» الإخباري على تقديم المعلومات الضرورية للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، يقدم شرحًا مُفصّلًا للمادة 7 من قانون الإيجار القديم وضوابط الإخلاء الفوري، وذلك بعد التصديق الرسمي من الرئيس السيسي عليه.
شرح مُفصّل للمادة 7 من قانون الإيجار القديم وضوابط الإخلاء الفوري
حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على الموافقة النهائية للقانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف باسم “قانون الإيجار القديم” بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة، وجاء هذا التصديق بعد فترة تجاوزت الشهر منذ أن أقرّ مجلس النواب القانون عقب مناقشات موسعة داخل جلساته.
من نفس التصنيف: من يحصل على الأولوية في التعيين بمسابقة 20 ألف معلم عند تساوي الدرجات؟
مع موافقة الرئيس على القانون، أصبح النص الجديد نافذًا رسميًا، مما أنهى فترة طويلة من الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين حول أحكام العقود القديمة.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم المعدل على حالتين يتم بموجبهما إخلاء المستأجر أو من حل محله من الوحدة السكنية فورًا، حيث توضح المادة السابعة من القانون الأسباب التي تلزم بالإخلاء الفوري دون تأخير.
وبناءً على نص المادة السابعة من مشروع القانون، ودون المساس بالأسباب المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتوجب على المستأجر أو من يخلفه في عقد الإيجار، حسب الظروف، تسليم العقار المؤجر إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو فور تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة، وهما:
1- في حالة ثبوت ترك المستأجر أو من حل محله العقار المؤجر مغلقًا لفترة تتجاوز العام الكامل دون سبب مقبول،.
2- إذا تبين أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة عقارية، سكنية أو تجارية حسب نوع العقار المستأجر، تصلح للاستخدام ذاته الذي خصص له العقار المؤجر.
وفي حالة رفض المستأجر أو من يخلفه ترك العقار، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الوضع، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لإصدار قرار بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية.
دون المساس بما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة، يمكن للمستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، تقديم دعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة باتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مع العلم أن رفع هذه الدعوى لا يؤدي إلى تعليق تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة المشار إليه.