بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون الجديد، بدأ العديد من المواطنين في التساؤل عن مستقبلهم القانوني، خاصة المستأجرين في الوحدات السكنية التي تتبع القانون المعدل، حيث يوضح القانون تفاصيل دقيقة حول مواعيد الإخلاء الإجباري، والحالات التي تلزم المستأجر بترك الوحدة، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة سدادها قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.

من نفس التصنيف: موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2025
في هذا التقرير، نستعرض معكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا على القانون.
قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم
جاءت قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم، بناءً على تقييمات اللجان، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
– مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تُحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
– مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه
– مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه
قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم 2025 خلال الساعات الماضية، إذ جاء هذا التصديق بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، وبناءً عليه صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على هذا القرار، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.
وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن «قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونا من الغد 5 أغسطس 2025»، مضيفة: «في انتظار اللائحة التنفيذية وتفعيل لجان حصر المناطق السكنية متميزة، متوسطة واقتصادية»
مواد قانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون المصريون عن مواد قانون الإيجار القديم 2025، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه خلال الساعات القليلة الماضية، وتأتي المواد كما يلي:
مادة (1) في قانون الإيجار القديم 2025
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2) في قانون الإيجار القديم 2025
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3) في قانون الإيجار القديم 2025
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية» على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
قانون الإيجار القديم .
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة
مادة (4) في قانون الإيجار القديم 2025
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
قانون الإيجار القديم .
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال؛ لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5) في قانون الإيجار القديم 2025
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6) في قانون الإيجار القديم 2025
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15).
قانون الإيجار القديم .
مادة (7) في قانون الإيجار القديم 2025
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- الصورة
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان.
2- المؤجر
حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
قانون الإيجار القديم .
مادة (8) في قانون الإيجار القديم 2025
- مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة
- يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون
- حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص
مواضيع مشابهة: استعدادات مكثفة من تموين قنا لاستقبال عيد الأضحى وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة
قانون الإيجار القديم.
مادة (9) في قانون الإيجار القديم 2025
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون رقم 165 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، ويأتي نحو التالي:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم «الثانية مكررًا» إلى القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
المادة الثانية مكررًا
- يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
مواضيع مشابهة: غطرسة القوة لن تضمن الأمن في المنطقة حتى لإسرائيل وفق الخارجية المصرية