شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد موافقة الوزراء

شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد موافقة الوزراء

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث تضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد، وهي (2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51) بنصوص جديدة، ليصبح نص المادة (2/ فقرة أولى) واضحًا بأنه “يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

شروط استيراد ذوي الإعاقة للسيارات من الخارج

  1. تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها
  2. يُسمح باستيراد سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذو إعاقة، بغض النظر عن نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا
  3. يجب أن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستخدام الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه

ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة

عدم جواز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، سواء تم ذلك بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له

وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس، يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها

في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُستحق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية المقررة

يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:

  • زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
  • أو شهادة التأهيل
  • أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما
  • وأيضًا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها
  • أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر
  • ويجب أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق
    ومع عدم الإخلال بحقوق الغير “حسن النية”، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق