أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة في حالة بيع قطعة أرض وإيداع ثمنها في البنك وأكدت أن العبرة في وجوب الزكاة ليست بنوع المال السابق وإنما بحاله بعد البيع.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» إنه إذا بلغ ثمن الأرض المودع في الحساب البنكي النصاب الشرعي المقرر للمال وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص ومرت عليه سنة قمرية كاملة وهو في حيازة صاحبه وكان المال زائدًا عن حاجاته الأساسية والضرورية فإن الزكاة تصبح واجبة شرعًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مقدار الزكاة الواجبة في هذه الحالة هو ربع العشر 2.5% من إجمالي المبلغ وأكدت أن أداء الزكاة يحقق مقاصد عظيمة من بينها تطهير المال ودعم التكافل الاجتماعي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ودعت المسلمين إلى تحري أحكام الزكاة بدقة والالتزام بأدائها في وقتها.

