أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتسبيب قراراتها المتعلقة بالتظلمات المقدمة لها خلال العملية الانتخابية لمجلس النواب.

وأوضحت المحكمة أن لها الاختصاص في الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية بشأن الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ولكن ضمن فترة زمنية محددة.

وأضافت أن المشرع أوجب على المتضررين من أي إجراء في الاقتراع أو الفرز تقديم تظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التظلم مرفقًا بالمستندات الدالة على ادعاءات المتظلم وتقوم اللجنة العامة بإرسال التظلم بعد قيده إلى الهيئة الوطنية مع ملاحظاتها.

ضرورة تسبيب القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات

أفادت المحكمة بأن المشرع كلف الهيئة الوطنية بإصدار قرار مسبب بشأن التظلمات التي ترد إليها إما برفض التظلم أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة المعنية ويجب إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.

كما نص المشرع على ضرورة رفع الدعاوى المتعلقة بأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز مباشرة أمام المحكمة قبل التظلم من الإجراء المعني وإلا يتم عدم قبول الدعوى مما يستوجب الالتزام بسلوك هذا الطريق الذي يقتصر على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز فقط.

الاقتراع والفرز بإشراف اللجان الفرعية

خلصت المحكمة إلى أن عمليات الاقتراع والفرز تنتهي فور انتهاء الاقتراع خلال المواعيد المقررة وتحت إشراف رؤساء اللجان الفرعية ويتم تحرير محاضر الفرز لكل لجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين وتوجه بها إلى اللجان العامة لتسليمها.