أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب على ثمن قطعة الأرض المودع في البنك عندما تتوافر شروط الوجوب، مشيرة إلى أهمية بلوغ المال النصاب الشرعي ومرور الحول عليه.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن الزكاة تصبح واجبة إذا بلغ ثمن الأرض المودع في البنك نصاب المال، والذي يقدر بقيمة 85 جراما من الذهب الخالص، ومر عليه عام قمري كامل، بشرط أن يكون المال فائضا عن حاجة صاحبه الأساسية.
وأضافت أن مقدار الزكاة الواجبة في هذه الحالة يقدر بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ، حيث يعتبر من الأموال النقدية التي تنطبق عليها أحكام الزكاة.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة الدقة في حساب الزكاة وأدائها في وقتها، لما تمثله من ركن أساسي في الإسلام ودور محوري في تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة.

