أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز إعطاء الزكاة للابن لأنه من الفروع الذين تجب نفقتهم على المُزكِّي ولا يصح توجيه أموال الزكاة إليهم.

وأوضحت الدار في فتوى لها أنه يمكن إعطاء الزكاة لأبناء ابن العم المتوفى إذا كانوا من مستحقي الزكاة شرعًا وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق مشيرة إلى أن صلة القرابة في هذه الحالة لا تمنع من إخراج الزكاة لهم.

كما شددت دار الإفتاء على ضرورة إخراج الزكاة عن السنوات الماضية إذا تحققت شروط الزكاة المتمثلة في بلوغ المال النصاب الشرعي وخلوه من الديون ومرور عام قمري كامل عليه وأكدت أن الزكاة حق واجب لا يسقط بالتقادم.

واختتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في إخراج الزكاة وتوجيهها لمستحقيها لتحقيق مقاصد الشريعة في التكافل الاجتماعي وصون حقوق الفقراء والمحتاجين.