أوضحت دار الإفتاء حكم إعانة الأبناء على الزواج من أموال الزكاة حيث أكدت أن الشريعة وضعت ضوابط واضحة لمصارف الزكاة لا يجوز تجاوزها مهما كانت الدوافع إنسانية أو اجتماعية.

أكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في آية محكمة من كتابه العزيز حيث قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وهو ما يدل على أن الزكاة عبادة مالية لها مصارف محددة لا يجوز صرفها خارجها.

بينت الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول وهم الأب والجد وإن علا وكذلك الأم والجدة ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا وذلك لأن النفقة عليهم واجبة شرعًا على المزكي ولأن العلاقة المالية بينهم قائمة على الاتصال فلا يتحقق شرط التمليك الكامل الذي تُشترط له الزكاة.

وعلى هذا الأساس أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأبنائه بغرض الزواج لأن إعانتهم في هذه الحالة تكون من أصل ماله الخاص وليس من أموال الزكاة التي شرعت لسد حاجات الفقراء والمستحقين ممن لا تلزمه نفقتهم كما شددت الإفتاء على أن إخراج الزكاة لا يكون صحيحًا إلا إذا توفرت الشروط الشرعية ومنها بلوغ المال النصاب ومرور الحول القمري عليه وأن يكون فائضًا عن الحاجة الأصلية والنفقات الأساسية والعلاجية لصاحبه مؤكدة أن هذا التنظيم الدقيق يحقق مقاصد الزكاة في التكافل والعدالة الاجتماعية.

أكدت الدار أهمية الوعي بالأحكام الشرعية وعدم الخلط بين الزكاة والصدقات أو الهبات مشددة على أن الالتزام بالضوابط الشرعية هو السبيل الصحيح لأداء العبادات على الوجه الذي يرضي الله تعالى وذلك في إطار رسالتها الهادفة إلى الوعي والتنوير.