أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بمصاريف الجنازة بعد وفاة الزوج، وما إذا كانت تُعتبر من الميراث، ومن له الحق في التصرف فيها.

أكد فخر في حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس” أن مصاريف الجنازة ليست تركة شرعية، بل هي إعانة حكومية أو مساعدة من جهة العمل، تُصرف لمعاونة أسرة المتوفى على تجهيز الجنازة ومصاريف الدفن، وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام الميراث.

أوضح فخر أن الجهة التي تصرف الأموال تحدد من يستحق قبضها وفقًا للوائح المنظمة، حيث قد تُصرف للزوجة أو لأكبر الأبناء سنًا أو لغيرهم حسب النظام المعمول به.

وأشار إلى أن من يستلم هذه الأموال هو صاحب الحق فيها شرعًا، ولا تُقسم على الورثة باعتبارها تركة، لكنه ملزم بتحمل نفقات الجنازة كاملة لأنه قبض هذه المبالغ لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بفائض المبلغ بعد سداد مصاريف الجنازة، نوه فخر إلى أن من قبض المال له حرية التصرف فيه، سواء بالاحتفاظ به أو تقسيمه على الورثة أو التصدق به، مشددًا على أن العبرة في مصاريف الجنازة ليست بالميراث، بل باللوائح المنظمة وبالعدل في تحمل المسؤوليات، داعيًا إلى التراضي ورفع الخلاف بين الورثة.