أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم 259 لسنة 2025، اليوم الثلاثاء، يحدد ضوابط وإجراءات مواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت، وذلك تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة.
أكد الوزير أن القانون ينص على ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بعلاقة العمل، حتى في حالات الإفلاس أو التصفية. يهدف القرار إلى وضع إطار قانوني واضح لمواعيد صرف الأجور والمستحقات، كما يحدد مسؤوليات أصحاب العمل والمصفيين وأمناء التفليسة، مع إسناد دور رقابي لمديريات العمل.
وجه الوزير بنشر تفاصيل القرار لما له من أهمية للعاملين وأصحاب الأعمال، حيث يوضح حقوق العمال وآليات تحصيل مستحقاتهم والضمانات القانونية المتاحة لهم.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال
أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم 259 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
(المادة الأولى).
يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات أو التعويضات أو التسويات الودية أو المكافآت أو أي حقوق أخرى قانونية أو تعاقدية.
(المادة الثانية).
تتمتع المبالغ المستحقة للعامل بامتياز على جميع أموال المدين، وتُستوفى قبل أي مصروفات قضائية أو مبالغ مستحقة للخزانة العامة، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال.
(المادة الثالثة).
في حالات حل أو تصفية المنشأة، يجب أن يصدر حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل للوفاء بحقوق العمال لا يزيد عن سنة من تاريخ صدور الحكم.
(المادة الرابعة).
يلتزم صاحب العمل أو المصفي أو أمين التفليسة بحصر أجور ومستحقات العمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم، والوفاء بها دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات.
(المادة الخامسة).
يلتزم صاحب العمل بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور، وتقوم المديرية بمراجعة هذه التقارير.
(المادة السادسة).
يجوز الاستعانة بممثل عن مديرية العمل لتحديد مستحقات العمال وآليات صرفها.
(المادة السابعة).
يُعد باطلاً كل إجراء يخل بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية.
(المادة الثامنة).
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

