أكدت دار الإفتاء أن الأرباح الناتجة عن الغصب أو التعدي على حقوق الغير تُعتبر مالًا محرمًا ويجب ردها لأصحابها دون نقصان.
وأوضحت الدار في منشور توعوي أن القاعدة الشرعية تنص على أن ما يُكتسب بارتكاب الحرام يكون حرامًا، مما يعني أن أي عائد أو ربح من مال مغصوب يأخذ حكم التحريم.
وأضافت أن نماء المال المغصوب تابع للأصل، لذا يجب رد العين ونمائها إلى مالكها الشرعي.
كما شددت دار الإفتاء على أن هذا النماء هو في حقيقته نماء مال الغير، ولا حق للمعتدي فيه، مؤكدة أهمية صيانة الأموال واحترام الحقوق كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن التعدي عليها يُعتبر إثمًا شرعيًا ومسؤولية أخلاقية وقانونية.
واختتمت الدار بالتأكيد على خطورة التهاون في أموال الناس، داعيةً إلى التحلي بالأمانة وضرورة رد المظالم والتحري في مصادر الكسب، باعتبار ذلك أساسًا لاستقامة الفرد وصلاح المجتمع.

