وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وزيادة إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

تتضمن التعديلات الجديدة عدة مواد حيث تنص المادة 54 على أنه في حالة تسيير مركبة بدون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص في المواعيد المحددة، يتم ضبط المركبة إدارياً وتستحق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو دخولها البلاد كما تُفرض ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية عن كل عام بحد أقصى خمس سنوات.

وفيما يتعلق بمخالفات السرعة، تنص المادة 70 مكرراً على فرض غرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف جنيه على قائد المركبة المخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة المحددة.

أما المادة 72 مكرراً 2 فتحدد غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على قائد المركبة التي تسبب في تلويث الطريق أو تصدر أصواتاً مزعجة أو تدخن دخاناً كثيفاً كما تُضاعف الغرامة في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر.

في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال عام، يُعاقب قائد المركبة بالغرامة المنصوص عليها مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتنص المادة 74 مكرراً 2 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة دون رخصة أو استخدم لوحات معدنية غير خاصة بها.

في حالة تكرار الفعل خلال عام، تُضاعف العقوبة وإذا تكرر للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس.

كما يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة وأسهمت إدارته في وقوع الجريمة.

تحدد المادة 74 مكرراً 4 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة دون رخصة قيادة أو خالف أحكام المادة 42.

أما المادة 74 مكرراً 5 فتحدد غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه على من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرراً.

وتنص المادة 75 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ثلاثمائة وخمسمائة جنيه على من يرتكب أفعالاً مثل قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو تعمد تعطيل حركة المرور.

تُضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر من الحكم النهائي بالإدانة.