وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بهدف تشديد العقوبات للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

التعديلات تشمل عددًا من المواد حيث تنص المادة 54 فقرة أولى على أنه في حالة سير أي مركبة في الطريق بدون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص في المواعيد المحددة تضبط إداريًا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو إدخالها للبلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات.

أما المادة 70 مكررًا فقرة ثانية فتشير إلى أنه يعاقب قائد المركبة المخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة المحددة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 72 مكررًا 2 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو تنبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية.

وفي حال تكرار الفعل خلال ستة أشهر تضاعف الغرامة وعند تكرار الفعل للمرة الثالثة خلال سنة يتم سحب رخصة القيادة لمدة عام.

المادة 74 مكررًا 2 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو لم يجدد الترخيص.

تضاعف العقوبة عند تكرار الفعل خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن العقوبات المالية.

المادة 74 مكررًا 4 تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة دون رخصة قيادة.

المادة 74 مكررًا 5 تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكررًا.

المادة 75 تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه لكل من ارتكب أفعالًا تتعلق بقيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو عدم صلاحية الفرامل أو تعطيل حركة المرور.

تضاعف العقوبة عند تكرار الفعل خلال ستة أشهر من الحكم النهائي بالإدانة وفي حالة تكرار الفعل للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه.