أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة من القاهرة حول كتابة الأملاك للبنات. تساءلت المتصلة عن ذنبها وزوجها في حال كتبوا بيوتهم لبناتهم لتأمين مسكنهن بعد وفاتهما.
أوضح شلبي خلال برنامج «فتاوى الناس» أن هذه المسألة شائعة وقد تم تناولها كثيرًا. أكد أن للإنسان الحق في التصرف في ماله كما يرى مناسبًا، مشيرًا إلى أهمية العدل بين الأولاد وفقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»
بين شلبي أنه إذا كانت هناك بنات فقط وكانت ظروفهن المعيشية صعبة، فلا حرج شرعًا في كتابة جزء من الأملاك لهن، بشرط أن يبقى جزء آخر ليكون ميراثًا مشتركًا بين الجميع. وأكد أن ذلك يكون أولى إذا كانت هناك حاجة حقيقية للمساعدة.
كما شدد على أن كتابة الأملاك بهدف حرمان بعض الورثة أو منع شخص بعينه من الميراث تعتبر نية غير حسنة وغير جائزة شرعًا. وأوضح أن التصرف يكون جائزًا إذا كان الهدف هو إكرام البنات أو مساعدتهن لفقر أو احتياج، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بجزء من المال للوالدين للاحتياج في حياتهما، وإذا لم يحتاجا إليه يكون ميراثًا لجميع الورثة بعد الوفاة.

