أكدت دار الإفتاء أن انتحال العلامات التجارية أو تقليدها دون وجه حق يعد من المحرمات شرعًا وتعدي على حقوق الغير سواء كانت مادية أو معنوية.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن العلامة التجارية تعتبر حقًا ماليًا معترفًا به شرعًا فهي تمثل جهدًا فكريًا وماليًا وبشريًا بذله صاحبها على مدار سنوات من العمل والاجتهاد لذا فإن الاعتداء عليها يعد من صور أكل أموال الناس بالباطل وهو ما نهى عنه الله تعالى في قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]

كما استندت الفتوى إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من الغش والتدليس حيث قال «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» وهو حديث يؤكد أن الغش بجميع صوره ومنها تزوير أو تقليد العلامات التجارية مرفوض شرعًا وأخلاقيا.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من التعدي لا يقتصر ضرره على صاحب العلامة فقط بل يمتد إلى المجتمع ككل لما يسببه من الإضرار بالاقتصاد وفقدان الثقة في الأسواق وتضليل المستهلكين لذا شددت على ضرورة الالتزام بالقيم الإسلامية في المعاملات التجارية واحترام حقوق الآخرين لتحقيق العدل والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبدأ الوعي والتنوير الذي تسعى إليه مؤسسات الدولة الدينية.