نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4873 لسنة 2025 والذي يتعلق برسوم تصديق السلطات المصرية على التأشيرة وذلك في العدد 52 تابع ب بتاريخ 25 ديسمبر 2025.
ينص القرار في مادته الثانية على فرض رسم قدره 20 جنيهًا مصريًا على كل تصديق يتم داخل مصر من قبل الوزارة المختصة بشئون الخارجية كما يفرض رسم قدره 12 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم من قبل سفارات وقنصليات مصر في الخارج.
وفي المادة الثالثة من القرار تم التأكيد على نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير عام 2026.

