نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العمل رقم 272 لسنة 2025 والذي ينظم عمليات التشغيل بالداخل والخارج وذلك في العدد 291 بتاريخ 25 ديسمبر 2025.

تضمن القرار تعريفات عدة في المادة الأولى حيث عرفت الوزارة بأنها المعنية بشئون العمل وحددت السلطة المختصة بأنها الوزير المعني بشئون العمل كما حددت الإدارة المختصة بأنها الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.

أما الإدارة المعنية بالتشغيل فهي الإدارة العامة للتشغيل بالداخل والخارج وعرفت القانون بأنه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

كما شمل القرار تعريف وكالات التشغيل الخاصة التي تعمل في اختيار العمال وتشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها القانون وعرفت وكالات التشغيل الإلكتروني بأنها تلك التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالداخل أو الخارج إلكترونياً.

وضمن التعريفات أيضاً مكتب تشغيل المتعطلين الذي يرخص للجمعيات أو المؤسسات الأهلية بإنشائه لتشغيل المتعطلين بالداخل.

وتضمن القرار أيضاً تعريف الترخيص الذي تمنحه وزارة العمل لمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج أو بالداخل والخارج مع تعريف المقر الذي يتم فيه مزاولة النشاط وفقاً لأحكام القانون.

كما عرف القرار الفرع بأنه الفرع الذي تتخذه الشركة أو الوكالة في أي من محافظات الجمهورية لمزاولة النشاط.

كذلك شمل القرار تعريف متعهد أو مقاول توريد العمال وهو كل جهة أو شخص يقوم بتوريد العمالة لأصحاب الأعمال دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل.

أما مندوب الوكالة أو الشركة فهو أحد العاملين بوكالة التشغيل الذي يقوم بأعمال التسويق أو الترويج للشركة.

وأخيراً عرفت المادة سجل التعقيب بأنه السجل الذي تقوم بإمساكه وكالات التشغيل في حالة إنهاء إجراءات الراغبين في العمل بالخارج لدى السلطات المختصة.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0