وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة لقانون المرور تهدف إلى تشديد العقوبات لبعض الجرائم المرورية وزيادة إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرًا يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة وإجابات على الأسئلة المتعلقة بها.

التعديلات تشمل تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة وزيادة إجراءات الردع العامة.

فيما يتعلق بعقوبة تسيير مركبة دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، يتم ضبط المركبة إداريًا وتستحق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخالها للبلاد وتضاف ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية عن كل سنة ولمدة تصل إلى خمس سنوات.

أما عن المادة (70) مكرر فقرة ثانية، فتعاقب قائد المركبة المخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة بغرامة تتراوح بين 2000 و10000 جنيه.

بالنسبة للمادة (72 مكرر 2)، تُفرض غرامة تتراوح بين 5000 و15000 جنيه على قائد المركبة الذي يسبب تلويث الطريق أو يصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف.

في حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، وإذا تكررت للمرة الثالثة خلال سنة، تُسحب رخصة القيادة لمدة عام.

المادة (74 مكرر 2) تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 2000 و5000 جنيه على من يقود مركبة دون رخصة أو لا يلتزم بإجراءات الترخيص.

تضاعف العقوبة في حالة العودة للمخالفة خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة.

المادة (74 مكرر 4) تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة بين 2000 و5000 جنيه على من يقود مركبة دون رخصة قيادة.

أما المادة (75) فتعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة بين 300 و1500 جنيه على قائد مركبة نقل سريع يتجاوز السرعة المقررة أو يقود مركبة غير صالحة.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر وإذا تكررت للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة بين 1000 و5000 جنيه.