وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد على المادة 17 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.

قانون الضريبة على العقارات

تنص المادة 17 على تشكيل لجنة أو أكثر تسمى “لجنة الطعن” في كل محافظة بقرار من الوزير ويترأس اللجنة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ويضم عضويتها أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري أو خبير تقييم عقاري ترشحه نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلاتها على أن يكون المرشح من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.

في حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يطبق حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

آليات تحصيل الضريبة

تؤكد المادة 17 أن انعقاد اللجنة يكون صحيحًا فقط بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفى ويكون قرارها نهائيًا.

تكون الضريبة واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.