أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة جماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته بعد سلام الإمام. السؤال جاء من محمد من القاهرة حول ما إذا كان يجب على من تأخر عن الجماعة إقامة جماعة أخرى أو يجوز له الدخول مع المأموم.

المأموم الذي يستكمل صلاته يُسمى بـ«المسبوق»

أوضح الشيخ أحمد وسام أن المأموم الذي يستكمل صلاته يُعرف في الفقه الإسلامي بـ«المسبوق»، وهو الذي لم يدرك مع الإمام ركعة أو أكثر. بعد سلام الإمام يقوم هذا المسبوق بإكمال الركعات التي فاتته.

المسبوق يكون في حكم المصلي

وأشار إلى أن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». المسبوق يعتبر في حكم المصلي، وصلاة من يدخل معه صحيحة شرعًا ولا حرج فيها.

وأضاف أنه إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت، ووجد مأمومًا مسبوقًا قائمًا يستكمل صلاته، فيجوز له أن يدخل معه ويأتم به. يكمل المسبوق صلاته ثم يسلم، بعد ذلك يقوم الداخل ليُتم ما عليه من ركعات.

وأشار إلى أنه إذا وُجدت جماعة أخرى قائمة بالفعل داخل المسجد، فإن الأفضل هو الدخول مع هذه الجماعة حتى لا يكون هناك جماعتان في المسجد في نفس الوقت. دعا الله أن يتقبل من الجميع الصلاة والطاعة.