نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في العدد الأول مكرر ج بتاريخ 4 يناير 2026.

يتضمن القرار في المادة الأولى استبدال نصي المادتين رقمي (5) و(10) حيث جاء في بند 10 فقرة أخيرة أنه يجب تقديم تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو جامعة الأزهر أو المركز القومي للبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية.

أما بالنسبة للمادة 10 بند 6، فقد حددت قيمة المخالفات حيث تمثل مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية 100% من قيمة المتر المسطح، بينما تمثل مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابقة للاشتراطات 50% من قيمة المتر المسطح.

ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب المذكورة في البندين السابقين، حيث تشمل الأساسات الضحلة والنوعية المختلفة من القواعد والأساسات العميقة.

كما يحدد القرار نسبًا معينة للأعمال الإنشائية حيث تمثل الحوائط 25% والأعمدة 25% والأسقف 25%.

تنص المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.