أعاد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم تسليط الضوء على الشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من القانون رقم 164 لسنة 2025 حيث تمتد المهلة الإضافية 3 أشهر وتنتهي في 12 أبريل 2026 ويستهدف القرار إتاحة فرصة أوسع للمواطنين للتقدم بطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

وينظم قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للوحدات البديلة حيث أقر أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد بشرط التقدم بطلب رسمي واستيفاء الضوابط المحددة.

شروط أساسية للتخصيص

حدد القانون مجموعة من الشروط الرئيسية التي يجب توافرها في طالب التخصيص أبرزها أن يكون شخصًا طبيعيًا وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا مع الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب مقبول.

واشترط القانون ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون وأن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض «سكني أو غير سكني» وفي نفس المحافظة.

ومن بين الشروط الجوهرية أيضًا الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

أولوية المستفيدين

أكد القانون أولوية تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود كما يمنح أولوية للمستأجرين حال طرح وحدات جديدة مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.

وفي هذا الإطار يلتزم مجلس الوزراء بإصدار القرارات المنظمة للقواعد والإجراءات وآليات فحص الطلبات وترتيب الأولويات بناءً على عرض وزير الإسكان على أن تُعرض نتائج التخصيص والوحدات المتاحة لاعتمادها رسميًا.