نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 7621 لسنة 2025 بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال في العدد 6 بتاريخ 8 يناير 2026.

ينص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة بكل منطقة من مناطق الهيئة لبحث الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأعمال عن الاشتراكات التأمينية المحسوبة وفقًا لتحريات الهيئة والناتجة عن تطبيق أحكام المادة (120) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات برئاسة رئيس مدير عام المنطقة وعضوية عدد من المديرين.

تشمل العضوية كل من مدير عام إدارة ضبط جودة العمليات التأمينية ومدير عام إدارة التفتيش ومدير عام إدارة الإيرادات ومدير إدارة المعلومات وعضو قانوني يحدده رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية والعضو الفني المختص من مركز العمليات التأمينية الذي يحدده رئيس اللجنة.

يحدد رئيس أو مدير عام المنطقة من يقوم بمهام تلك الوظائف لحين التكليف عليها أو شغلها.

تشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيس أو مدير عام المنطقة بشرط ألا يزيد عدد أعضاء الأمانة الفنية بما فيها رئيسها عن خمسة أعضاء مع مراعاة الخبرة الفنية في الأعضاء.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة ويجوز لرئيس اللجنة الانتقال لمقر المكتب التأميني المختص لعقد الاجتماع.

للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين في المنطقة أو مكاتبها لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود على ألا يزيد عدد المستعان بهم عن 50% من عدد أعضاء اللجنة.

تختص اللجنة وفقًا للمادة الثانية من القرار ببحث الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأعمال على الاشتراكات التأمينية المحسوبة وفقًا لتحريات الهيئة على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل أسبوعيًا.

تنص المادة الثالثة من القرار على أن لصاحب العمل أو من يمثله قانونًا أن يتقدم إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب الذي تقع في نطاقه المنشأة بطلب للاعتراض على المبالغ المحسوبة وفقًا لتحريات الهيئة على نموذج طلب العرض على لجنة بحث اعتراضات أصحاب الأعمال المرفق بدليل الخدمات التأمينية.

يجب تسليم الاعتراض للمنطقة التأمينية المختصة بموجب إيصال استلام أو إرساله بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار بقيمة الاشتراكات التأمينية مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه ولا يعتبر الاعتراض مقبولًا إلا بعد أداء هذا الرسم.

يرفق بطلب الاعتراض الأوراق والمستندات التي تؤيد الاعتراض.

إذا قدم صاحب العمل الاعتراض بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فعلى اللجنة إخطار صاحب العمل بعدم قبول اعتراضه شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

لا يترتب على اعتراض صاحب العمل توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه للهيئة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في المواعيد المحددة لذلك دون المبالغ المتنازع عليها.