نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 7622 لسنة 2025، والذي يتضمن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات، وذلك في العدد 6 بتاريخ 8 يناير 2026.

ينص القرار على تشكيل لجنة في كل منطقة من مناطق الهيئة لفحص المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالمنطقة، وعضوية عدد من الأعضاء المحددين من قبل الجهات المختصة.

تشمل عضوية اللجنة:

1- عضو قانوني يحدده رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية
2- عضو من مركز العمليات يحدده رئيس أو مدير المنطقة
3- عضو من إدارة ضبط الجودة يحدده رئيس أو مدير المنطقة
4- عضو فني مختص بموضوع النزاع يحدده رئيس أو مدير المنطقة.

كما ينص القرار على ضرورة أن يكون الأعضاء المختارون غير ضمن تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 7621 لسنة 2025، والذي يتعلق بلجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال.

تتكون الأمانة الفنية للجنة بقرار من رئيس أو مدير عام المنطقة، ويجب ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسة، مع مراعاة الخبرة الفنية للأعضاء، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة، ولها الحق في الاستعانة بالعاملين في المنطقة أو مكاتبها لإنجاز أعمالها، بشرط ألا يتجاوز عددهم 50% من أعضاء اللجنة.

تختص اللجنة وفق المادة الثانية من القرار بالآتي:

1- بحث المنازعات المقدمة من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين، الناتجة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتسويتها ودياً قبل اللجوء للقضاء
2- بحث المنازعات المقدمة من أصحاب الأعمال في حالة اعتراضهم على قرارات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 7621 لسنة 2025، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل أسبوعياً.

يتعين على صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً تقديم طلب عرض النزاع على اللجنة وفقاً لأحكام المادة الأولى من القرار، على نموذج طلب العرض المرفق بدليل الخدمات التأمينية، إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص، مع مراعاة ما يلي:

1- تسليم الطلب إلى المنطقة أو المكتب المختص مقابل إيصال أو إرساله بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للنزاع
2- تقديم طلب عرض النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض اعتراض صاحب الشأن على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
3- لا يترتب على الطلب المقدم من صاحب الشأن توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه للهيئة وفقاً لأحكام القانون وفي المواعيد المحددة لذلك، دون المبالغ المتنازع عليها.